|
يجوز ان تساهم الجمعيات او الاندية او الصناديق الخيرية او ما فى حكمها فى قيمة الاشتراك الشهرية المقررة على اعضائها من المشتركين فى التأمينات الاجتماعية طبقا لهذا القرار. ويحدد بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية الطريقة التي يتم بها توزيع تلك المساهمة ومواعيد سدادها.
زيادة مدة الاشتراك فى التأمين
يجوز للمشترك فى التأمين طلب زيادة مدة الاشتراك بإضافة مدة عمل سابقة على الاشتراك وفى حدود الخمس سنوات بشرط ان تكون مدة العمل قد قضاها بعد سن 18 سنة ويؤدى عنها للهيئة العامة المبلغ المستحق. ويقدم كتابيا للهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض.
انتهاء الاشتراك فى التأمين واستئنافه
ينتهي التأمين فى حالتي:
- اذا لم يعد الاشتراك خاضعا لاحكام هذا القرار وذلك تاريخ عدم الخضوع كأن يشهر افلاسه او تسحب رخصة العمل بمعرفة الجهة المختصة أو
- في حالة توقفه عن سداد الاشتراك مدة ستة شهور متتالية ينتهي التأمين اعتبارا من اول شهر الذى توقف فيه عن سداد الاشتراكات.
استئناف التأمين
ويجوز للمشترك بعد انتهاء التأمين عليه بسبب توقفه عن سداد الاشتراك ان يستأنف الاشتراك مرة واحدة فى التأمين اذا ما تقدم خلال الشهور الثلاثة التي تلي الشهور الستة المتوقف عن سداد اشتراكاتها، واذا ما استمر المشترك فى التأمين وتخلف مرة واحدة اخرى عن السداد مدة ستة شهور اخرى متتالية فلا يجوز له الاشتراك فى التأمين مرة اخرى |