|
إذا بلغ عدد العاملين لدى أي صاحب عمل
في القطاع الخاص (10) عشرة عمال فأكثر فانه يخضع لقانون
التأمين الاجتماعي ويجب عليه المبادرة بالاشتراك عن عماله
الزاميا فى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال اسبوعين
من تاريخ اكتماله هذا العدد القانوني:
العمال الخاضعون لنظام التأمين
الاجتماعي:
| 1 |
- |
جميع العاملين في منشآت القطاع الخاص
التى لديها عشرة عمال فأكثر. |
| 2 |
- |
ويدخل ضمن عمال المنشأة الخاضعون للتأمين:
السائق الخاص-الحارس-عمال المصاعد-عمال الحدائق-المزارعون
الذين يعملون فى المؤسسات الزراعية الانتاجية-العامل
في فترة تحت التدريب-التلميذ المهني-طلاب المدارس الذين
يعملون في الإجازات الصيفية. |
| 3 |
- |
أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون
معه وهم الأبناء والاخوة الذين يزيد أعمارهم عن 18 سنة
والبنات والأخوات المتزوجات. |
| 4 |
- |
عمال البحر الذين يعملون في صيد السمك
أو يؤدون خدمات بحرية في المياه الاقليمية. |
| 5 |
- |
عمال المنشآت التى تعمل من الباطن
مع منشآت خاضعة للتأمين الاجتماعي. |
العمال المستثنون من القانون:
| 1 |
- |
جميع موظفي الدولة المدنيين وأفراد
قوة الدفاع والأمن العام البحرينيين منهم والجانب. |
| 2 |
- |
طلبة المدارس الذين يلتحقون لدى صاحب
العمل بقصد التدريب على العمل. |
| 3 |
- |
ضباط السفن البحرية ومهندسوها وملاحوها
وغيرهم من العاملين بها فى المياه الدولية. |
| 4 |
- |
عمال المزارع في المؤسسات الغير انتاجية. |
| 5 |
- |
خدم المنازل. |
| 6 |
- |
زوجة صاحب العمل وابنائه واخواته الذين
يعولهم وتقل اعمارهم عن 18 سنة وبناته واخواته الغير
متزوجات ووالديه. |
| 7 |
- |
العمال الأجانب المنتدبون من الشركات
الام في الخارج لتدريب فروع شركاتهم في البحرين لمدة
لا تزيد عن 12 شهر. |
| 8 |
- |
العمال العرضيون في الاعمال التي لا
تدخل بطبيعتها في نشاط صاحب العمل ولا تستغرق اكثر من
3 شهور. |
|