| 1 |
- |
تعتبر الاشتراكات واجبة الاداء للهيئة العامة خلال ال15 يوماً الاولى من الشهر التالى لاستحقاقها. |
| 2 |
- |
ترسل الهيئة العامة فاتوره شهرية اصحاب العمل المسجلين بها خاضعين لنظام التأمين الاجتماعي وذلك بتاريخ 25 من كل شهر مدوناً بها المبالغ المستحقة للهيئة على صاحب العمل. |
| 3 |
- |
تحسب الاشتراكات المستحقة عن كل شهر من شهور السنة على اساس الاجر الكامل عن شهر يناير من كل عام، وبالنسبة للعمال الذين يلتحقون بعد شهر يناير فتحسب الاشتراكات على اساس الاجر الكامل عن شهر الالتحاق ويستمر الدفع حتى شهر ديسمبر ثم بعد ذلك يعدل الاجر على اساس شهر يناير اللاحق. |
| 4 |
- |
يجوز سداد الاشتراكات مقدما عن سنة كاملة او جزء من النسة. |
| 5 |
- |
تحصل الاشتراكات عن شهر التحاق العمل بالخدمة او انتهاء خدمتة على اساس شهر كامل اذا بلغ عدد ايام العمل فيه 15 يوما على الاقل. |
| 6 |
- |
يخضع العامل الأجنبي لنظام التأمينات الاجتماعية من تاريخ دخول البحرين او من تاريخ تحويله محليا، وتنتهى خدمته من التأمين من تاريخ تحويله محليا او من تاريخ تحويله محليا او من تاريخ إلغاء اقامته او من تاريخ ابلاغ وزارة العمل بهروبه. |