|
دفع مبالغ إضافية في حالة عدم سداد الاشتراكات فى مواعيدها القانونية اذا تهرب او تخلف صاحب العمل الذى اكتمل لديه العدد القانونى (10 عمال فأكثر) عن دفع الاشتراكات فى التأمين الاجتماعى للهيئة عن كل او بعض عماله او لم يؤد الاشتراكات عاى اساس الاجور الحقيقية او لم يقدم نماذج التأمين الخاصة بالتحاق عامل لديه او انتهاء خدمته فانه يلتزم بسداد المبالغ الاضافية التالية:
- مبلغ قدره 20% من الاشتراكات التى لم يؤديها على اساس اجور غير حقيقية او من الاشتراكات العمال الذين لم يشترك عنهم.
- مبلغ 5% من الاشتراكات المستحق عن كل شهر تأخير او جزء من الشهر كفائدة تفرض على صاحب العمل الذى يتأخر عن سداد الاشتراكات في مواعيدها القانونية.
- مبلغ قدره -/1 دينار عن كل شهر يتأخر فيه صاحب العمل عن اخطار الهيئة العامة بالتحاق احد العمال او انتهاء خدمة احدهم وذلك على النموذج المعد لذلك وتحسب المدة من تاريخ انتهاء المهلة القانونية للاخطار (خلال اسبوعين من تاريخ الالتحاق او انتهاء من خدمة) حتى تاريخ ارساله الى الهيئة العامة.
كيفية الابلاغ عن اصابات العمل:
يتحمل صاحب العمل اجر يوم الاصابة ايا كان وقت وقوعها وتتحمل الهيئة العامة بعد ذلك البدلات اليومية وتقوم للمصاب وقت صرف الاجور طوال فترة علاجه وحتى شفائة او استقرار حالته بثبوت العجز او حدوث الوفاة:
- فى حالة اصابة المؤمن عليه باصابة عمل تؤدى الى انقطاعه عن العمل للعلاج يجب على صاحب العمل فى هذه الحالة ابلاغ الحادث خلال 24 ساعة الى:
أ - مركز الشرطة الواقع فى دائرة اختصاصة مكان الاصابة.
ب - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
|